فصل: 566- باب ما جَاءَ في مَواقِيتِ الإحرامِ لأهْلِ الاَفَاق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


563- باب ما جَاءَ في فَضْلِ التّلْبِيَةِ والنّحْر

821- حدثنا مُحمدُ بنُ رَافِعٍ حدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ ح وحدثَنَا إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا ابنُ أَبي فُدَيكٍ عَن الضّحّاكِ بنِ عُثْمانَ عَنْ مُحمد بنِ المنكَدِرِ عنْ عَبْدِ الرحمَنِ بنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيقِ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ‏:‏ أَيّ الحَجّ أفْضَلُ‏؟‏ قالَ العَجّ والثّجّ‏"‏‏.‏

822- حدثنا هَنّادٌ حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيةَ عنْ أبي حَازِمٍ عنْ سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ قالَ‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبّي الألبّى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ أوَ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أو شجرٍ أو مَدَرٍ حَتّى تنْقَطِعَ الأرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا‏"‏‏.‏

823- حدثنا الحَسنُ بنَ مُحَمدٍ الزّعْفَرَانِيّ و عبدِ الرحمَنِ بن الأسْوَدِ أبو عَمْروٍ و البَصْرِيّ قالا أخبرنا عُبَيْدَةُ بنُ حُمَيْدٍ عنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيّةَ عنْ أبي حَازِمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحوَ حَديثِ إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عنْ ابنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبِي بكر حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ عنْ الضّحّاكِ بنِ عُثْمانَ ومُحَمدُ بنُ المنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ منْ عَبْدِ الرحمَنِ بنِ يَربوعٍ‏.‏ وقَدْ رَوَى مُحَمّدُ بنُ المُنْكَدِرِ عنْ سَعِيِدِ بنِ عبْدِ الرحمَنِ بنِ يَربوعٍ عنْ أبيهِ غَيْرَ هذَا الحَديثِ وَرَوَى أبُو نَعيمٍ الطّحّانُ ضِرَارُ بنُ صُرَدٍ هذَا الحدِيثَ عن ابنِ أبي فُدَيْكٍ عن الضّحّاكِ عن عُثْمانَ عنْ مُحمَدِ بنِ المنْكَدِرِ عنْ سَعِيدِ بن عبدِ الرحمَنِ بنِ يَرْبُوعٍ عن أبيهِ عن أبي بَكْرٍ عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم وأخْطَأَ فِيه ضرَارٌ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ سَمِعْتُ أَحمدَ بنَ الحَسَنِ يَقُولُ قالَ أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ‏:‏ مَنْ قالَ ‏(‏في هَذَا الحَدِيثِ‏)‏ عن مُحمَدِ بنِ المُنكَدرِ عنْ ان عبدِ الرْحمنِ بنِ يَرْبوعٍ عنْ أبيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ‏.‏ قالَ وسَمِعْتُ محمداً يقُولُ ‏(‏وذكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ ضِرَارِ بنِ صُرَدٍ عنْ ابنِ أبي فُدَيْكٍ‏)‏ فَقالَ هُوَ خَطَأٌ، فَقُلْتُ قَدْ رَوَاه غيرُهُ عنْ ابنِ أبي فُدَيْكٍ أيضاً مِثْلَ رِوَايَتِهِ فَقالَ‏:‏ لا شَيءَ إنمَا رَوَوْهُ عنْ ابنِ أبِي فُدَيكٍ ولَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ‏(‏عنْ سَعِيدِ بنِ عبدِ الرحمْنِ‏)‏‏.‏ ورَأَيْتُهُ يُضَعّفُ ضِرارَ بنَ صُرَدٍ وَالعَجّ هُوَ رَفْعُ الصّوْتِ بالتّلْبِيَةِ والثَجّ هُوَ نَحْرُ البُدْنِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا ابن أبي فديك‏)‏ بضم الفاء مصغراً، هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق من صغار الثامنة كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أي الحج‏)‏ أي أعماله أو خصاله بعد أركانه ‏(‏أفضل‏)‏ أي أكثر ثواباً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏العج والثج‏)‏ بتشديدهما والأول رفع الصوت بالتلبية، والثاني سيلان دماء الهدى وقيل دماء الأضاحي قال الطيبي رحمه الله‏:‏ ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج ويكون المراد ما فيه العج والثج وقيل على هذا يراد بهما الاستيعاب‏.‏ لأنه ذكر أوله الذي هو الإحرام وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم اقتصاراً بالمبدأ والمنتهي عن سائر الأفعال أي الذي استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات‏.‏ كذا في المرقاة‏.‏ وسيجيء تفسير العج والثج عن الترمذي أيضاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمارة‏)‏ بضم العين المهملة وفتح الميم مخففة ‏(‏بن غزية‏)‏ بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة، ابن الحارث الأنصاري المازني المدني لا بأس به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا لبى من عن يمينه‏)‏ كلمة من بالفتح موصولة ‏(‏من حجر أو شجر أو مدر‏)‏ من بيان من قال الطيبي لما نسب التلبية إلى هذه الأشياء عبر عنها بما يعبر عن أولى العقل انتهى‏.‏ والمدر هو الطين المستحجر ‏(‏حتى ينقضي الأرض‏)‏ أي تنتهي ‏(‏من ههنا وههنا‏)‏ إشارة إلى المشرق والمغرب والغاية محذوفة، أي إلى منتهى الأرض كذا في اللمعات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عبيدة‏)‏ بفتح أوله ‏(‏بن حميد‏)‏ بالتصغير الكوفي أبو عبد الرحمَن المعروف بالحذاء صدوق نحوي ربما أخطأ من الثامنة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ أخرجه ابن ماجه وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف، وذكر فيه ابن ماجه التفسير عن وكيع بلفظ‏:‏ العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة الدم ‏(‏وجابر‏)‏ أخرجه أبو القاسم في الترغيب والترهيب، ورواية متروك وهو إسحاق بن أبي فروة كذا في النيل‏.‏ وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه‏.‏ رواه ابن المقري في مسند أبي حنيفة وأخرجه أبو يعلى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمَن بن يربوع‏)‏ فحديث أبي بكر منقطع ‏(‏وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمَن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث‏)‏ وأما هذا الحديث فرواه عن عبد الرحمَن بن يربوع ولم يذكر واسطة سعيد بن عبد الرحمَن ‏(‏وروى أبو نعيم الطحان ضرار‏)‏ بكسر الضاد المعجمة وخفة الراء ‏(‏بن صرد‏)‏ بضم المهملة وفتح الراء الكوفي صدوق له أوهام وخطأ رمى بالتشيع وكان عارفاً بالفرائض من العاشرة ‏(‏وأخطأ فيه ضرار‏)‏ فإنه ذكر واسطة سعيد بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمَن بن يربوع ‏(‏قال وسمعت محمداً يقول‏)‏ أي قال أبو عيسى‏:‏ وسمعت محمد البخاري رحمه الله ‏(‏ذكرت له‏)‏ وفي بعض النسخ وذكرت له بزيادة الواو والجملة حال، أي سمعت محمداً يقول والحال‏:‏ أني قد ذكرت له حديث ضرار ‏(‏ورأيته‏)‏ أي محمد البخاري ‏(‏يضعف ضرار بن صرد‏)‏ قال الذهبي في الميزان في ترجمة ضرار بن صرد قال أبو عبد الله البخاري وغيره متروك وقال يحيى بن معين‏:‏ كذابان بالكوفة هذا وأبو نعيم النخعي بن عدي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والثج هو نحر البدن‏)‏ بضم الموحدة وسكون الدال المهملة جمع البدنة قال في مجمع البحار‏:‏ البدنة عند جمهور اللغة وبعض الفقهاء الواحدة من الإبل والبقرة والغنم وخصها جماعة بالإبل وهو المراد في حديث تبكير الجمعة انتهى‏.‏

564- باب ما جَاءَ في رَفْعِ الصّوتِ بالتّلْبيَة

824- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنْ عبدِ الله بنِ أبي بَكْرٍ ‏(‏وهو ابن محمد بن عمرو بن حرم‏)‏ عنْ عبدْ الملِك بنِ أبي بَكْر بنِ عبدِ الرحمَنِ بن الحارث بن هشام عن خَلاّدِ بنِ السّائِبِ بن خلاّد عَنْ أبيهِ قالَ‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أَتَانِي جبريل فأمَرَني أنْ آمُرَ أصْحَابي أنْ يَرْفَعُوا أصْواتَهُمْ بالإهلاَلِ و التّلْبِيَةِ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وابنِ عبّاسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ خَلاّدٍ عنْ أبيهِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ ورَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحَديثَ عنْ خَلاّدِ بنِ السّائِبِ عنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم وَلاَ يَصِحّ‏.‏ والصّحيحُ هُوَ عَنْ خَلاّدُ بن السّائِبِ عنْ أَبيهِ وهُوَ خَلاّدُ بنُ السّائِبِ بنِ خَلاّدِ بنِ سُوَيْدٍ الأنْصَارِي عن أبيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأمرني أن آمر أصحابي‏)‏ أمر ندب عند الجمهور ووجوب عند الظاهرية ‏(‏وبالإهلال أو بالتلبية‏)‏ المراد بالإهلال التلبية على طريق التجريد لأن معناه رفع الصوت بالتلبية وكلمة ‏"‏أو‏"‏ للشك قاله أبو الطيب والحديث يدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية‏.‏ وهو قول الجمهور وروى البخاري في صحيحه عن أنس قال‏:‏ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرحون بهما جميعاً وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال‏:‏ كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين‏.‏ وأخرجه أيضاً بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال‏:‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، كذا في فتح الباري‏.‏ قال ابن الهمام‏:‏ رفع الصوت بالتلبية سنة فإن تركه كان مسيئاً ولا شيء عليه ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كيلا يتضرر‏.‏ ثم قال ولا يخفى أنه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه بشدة رفع الصوت، وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة إذ لا تلازم بين ذلك وبين الإجهاد‏.‏ إذ قد يكون الرجل جهوري الصوت عاليه طبعاً، فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به انتهى‏.‏

قال الشوكاني في النيل وذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر قوله‏:‏ فأمرني أن آمر أصحابي لاسيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى ‏{‏ولله على الناس حج البيت‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خذوا عني مناسككم‏"‏ انتهى‏.‏ وقال فيه وخرج بقوله ‏"‏أصحابي‏"‏ النساء فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ، والشافعي عنه وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن زيد بن خالد‏)‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ‏:‏ جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج ‏(‏وأبي هريرة‏)‏ أخرجه الحاكم ‏(‏وابن عباس‏)‏ أخرجه أحمد‏.‏

565- باب ما جاء في الاغتِسَالِ عِنْدَ الإحْرَام

825- حدثنا عبدُ الله بنُ أبي زِيَادٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ يَعْقُوبَ المَدَنِيّ عَنْ ابنِ أبي الزّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بِن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ ‏"‏أنهُ رأَى النبيّ صلى الله عليه وسلم تَجَرّدَ لإهْلاَلِهِ واغْتَسَل‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ غريب‏.‏ وقَدْ استَحَبّ قوم من أهلِ العِلمِ الاغْتِسَالَ عِنْدَ الإحْرامِ وبه يَقُولُ الشّافِعِي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني‏)‏ قال الذهبي في الميزان‏:‏ لا أعرفه‏.‏ وقال الحافظ في التقريب‏:‏ مجهول الحال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تجرد‏)‏ أي عن المخيط ولبس إزاراً ورداء قاله القاري‏.‏ ‏(‏لإهلاله‏)‏ أي لإحرامه ‏(‏واغتسل‏)‏ أي للإحرام والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر وقال الناصر‏:‏ إنه واجب وقال الحسن البصري ومالك محتمل قاله الشوكاني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏ قال الحافظ في التلخيص ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي انتهى‏.‏

قال الشوكاني في النيل ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني‏.‏ قال ابن الملقن في شرح المنهاج جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث‏:‏ لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده أي عرف حاله‏.‏ قال وفي الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل للإحرام‏.‏

566- باب ما جَاءَ في مَواقِيتِ الإحرامِ لأهْلِ الاَفَاق

826- حدثنا أَحمدُ بنُ مَنيعٍ أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ عَنْ أيُوبَ عن نافع عَنْ ابنِ عُمَرَ أنّ رَجُلاً قالَ‏:‏ مِنْ أيْنَ نُهِلّ يا رسولَ الله قالَ‏:‏ ‏"‏يُهِلّ أهلُ المَدِينَةِ منْ ذِي الحُلَيْفَةِ وأهلُ الشّامِ من الجُحفَةِ وأهلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْن، قال ويقولون ‏(‏وأهلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ‏)‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عَن ابنِ عَبّاسٍ وجَابِرِ بنِ عبدِ الله وعبدِ الله بنِ عَمْروٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ عَلى هذَا عندَ أهلِ العلمِ‏.‏

827- حدثنا أَبو كُرَيْبٍ حدثنا وكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن يَزيدَ بنِ أبي زِيَادٍ عَنْ مُحَمّدِ بنِ عَلِي عَنْ ابنِ عَبّاسٍ‏:‏ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّتَ لأهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ ومحمد بن علي هو أبو جعفر، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أين نهل يا رسول الله‏)‏ أصل الإهلال رفع الصلاة لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً ‏(‏فقال يهل‏)‏ أي يحرم ‏(‏أهل المدينة‏)‏ أي مدينته عليه الصلاة والسلام ‏(‏من ذي الحليفة‏)‏ بالمهملة والفاء مصغراً مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين‏.‏ قاله ابن حزم‏.‏ وقال غيره بينهما عشر مراحل‏.‏ قال النووي بينها وبين المدينة ستة أميال وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب وبها بئر يقال لها بئر علي ‏(‏وأهل الشام من الجحفة‏)‏ بضم الجيم وسكون الحاء وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها‏.‏ ووقع في حديث عائشة عند النسائي‏:‏ ولأهل الشام ومصر الجحفة والمقام الذي يحرم المصريون الاَن رابغ بوزن فاعل براء وموحدة وغين معجمة قريب من الجحفة‏.‏ كذا في فتح الباري‏.‏

وقال القاري في المرقاة‏:‏ كان اسم الجحفة مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة يقال أجحف به إذا ذهب به وسيل جحاف إذا جرف الأرض وذهب به والاَن مشهور برابغ انتهى‏.‏ ‏(‏وأهل نجد من قرن‏)‏ بفتح القاف وسكون الراء اسم موضع يقال له قرن المنازل أيضاً قال النووي‏:‏ وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة‏.‏ قالوا أو هو أقرب المواقيت إلى مكة ‏(‏وأهل اليمن من يلملم‏)‏ بفتح التحاتنية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم، مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً، ويقال له الملم بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لها تنبيه قال الحافظ‏:‏ أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فقيل الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة وقيل رفقاً بأهل الاَفاق لأن أهل المدينة أقرب الاَفاق إلى مكة أي ممن له ميقات معين انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عباس‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم ‏(‏وجابر بن عبد الله‏)‏ أخرجه مسلم ‏(‏وعبد الله بن عمرو‏)‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والدارقطني في سننه بلفظ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق‏.‏ وفي سنده الحجاج بن ارطاة كذا في نصب الراية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقت لأهل المشرق العقيق‏)‏ وهو موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه، وقيل داخل في حد ذات العرق وأصله كل مسيل شقه السيل فوسعه من العق وهو القطع والشق‏.‏ والمراد بأهل المشرق من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق وهم العراقيون والمعنى حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين لإحرام أهل المشرق العقيق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ قال المنذري بعد ذكر كلام الترمذي‏:‏ هذا وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف‏.‏ وذكر البيهقي أنه تفرد به انتهى‏.‏

فإن قلت روى أبو داود والنسائي عن عائشة‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق‏.‏ وروى مسلم في صحيحه عن ابي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الأخرى الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق الحديث‏.‏ فيثبت من هذين الحديثين أن ميقات أهل العراق ذات عرق‏.‏ ويثبت من حديث الترمذي أنه العقيق فكيف التوفيق‏؟‏

قلت‏:‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ حديث الترمذي قد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها‏:‏ إن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه من ذات عرق‏.‏ ومنها أن العقيق ميقات بعض العراقيين وهم أهل المدائن والاَخر ميقات لأهل البصرة، وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف‏.‏ ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الاَن ثم حولت وقربت إلى مكة فذات عرق والعقيق شيء واحد ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد وإنما قالوا يستحب احتياطاً انتهى‏.‏

فإن قلت‏:‏ روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا‏:‏ يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقتنا وإنا إن أردتا قرن شق علينا‏.‏ قال فانظروا حذوها من طريقكم‏.‏ فحد لهم ذات عرق انتهى‏.‏ والمراد من هذين المصرين الكوفة والبصرة كما صرح به شرائح البخاري، وهما سرتا العراق‏.‏ فحديث ابن عمر يدل على أن عمر رضي الله عنه حد لأهل العراق ذات عرق باجتهاد منه‏.‏ وحديث جابر وغيره يدل على أنها صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف التوفيق‏؟‏

قلت‏:‏ جمع بينهما بأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة‏.‏

فإن قلت‏:‏ قال ابن خزيمة‏:‏ رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث، وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً‏.‏ وأما حديث جابر عند مسلم فهو مشكوك في رفعه‏.‏ فالظاهر أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد عمر رضي الله عنه‏.‏

قلت قال الحافظ في الفتح‏:‏ الحديث بمجموع الطرق يقوي‏.‏ وأما حديث جابر فقد أخرجه أحمد في رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد فلم يشكا في رفعه‏.‏

567- باب ما جَاءَ في مَا لاَ يَجُوزُ للمُحْرِمِ لبْسُه

828- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عنْ ابنِ عُمَرَ أَنّهُ قالَ‏:‏ قامَ رَجُلٌ فَقالَ يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ‏؟‏ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا العَمَائمَ ولا الخِفَافَ إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطعهما مَا أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثّيَابِ مَسّهُ الزّعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ ولاَ تَتَنَقّبْ المَرأةُ الحَرامُ ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعَملُ عَلْيهِ عِندَ أَهْلِ العِلْمِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ماذا تأمرنا أن نلبس‏)‏ من لبس بكسر الباء بفتحها لبساً بضم اللام لا من لبس بفتح الباء يلبس بكسرها لبساً بالفتح فإنه بمعنى الخلط ومنه قوله تعالى ‏{‏لا تلبسوا الحق بالباطل‏}‏ في الحرم بضم الحاء وسكون الراء أي في الاحرام ‏(‏لا تلبس القميص‏)‏ قال الطيبي‏:‏ بما يحرم لبسه لأنه منحصر ‏(‏ولا السراويلات‏)‏ جمع أو جمع الجمع ‏(‏ولا البرانس‏)‏ بفتح الموحدة وكسر النون جمع البرنس بضمهما‏.‏ قال الجزري في النهاية‏:‏ هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره وقال الجوهري‏:‏ هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام من البرس بكسر الباء القطن والنون الزائدة‏.‏ وقيل إنه غير عربي انتهى كلام الجزري‏.‏ ‏(‏ولا العمائم‏)‏ جمع العمامة بكسر العين ‏(‏ولا الخفاف‏)‏ بكسر الخاء جمع الخف ‏(‏فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين‏)‏ وفي رواية الشيخين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين‏.‏ قال الحافظ في الفتح والمراد كشف الكعبين في الإحرام‏.‏ وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال‏:‏ إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه‏.‏ وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية‏:‏ الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك‏.‏ وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، وقيل إنه لا يثبت عن محمد وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم‏:‏ إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه‏.‏ فأشار محمد بيده إلى موضع القطع‏.‏ ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة قال‏:‏ ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم‏.‏ وجمهور أهل اللغة أن في كل قدم كعبين‏:‏ قال‏:‏ وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين‏.‏ وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أ حمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد‏.‏ فينبغي أن يقول بها هنا انتهى‏.‏ ‏(‏مسه الزعفران‏)‏ لما فيه من الطيب ‏(‏ولا الورس‏)‏ بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به‏.‏ ‏(‏ولا تنتقب المرأة الحرام‏)‏ أي المحرمة أي لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب ‏(‏ولا تلبس القفازين‏)‏ القفاز يضم القاف وتشديد الفاء شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشو ذكره الطيبي وقيل يكون له أزرار يزر على الساعد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل عليه عند أهل العلم‏)‏ قال عياض‏:‏ أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى‏.‏ وقال ابن المنذر‏:‏ أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس انتهى‏.‏

568- باب ما جَاءَ في لُبْسِ السّرَاوِيلِ والخُفّيْنِ للمُحْرِمِ إذَا لَمْ بَجِدْ الإزَارَ والنّعْلَيْن

829- حدثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضّبّيّ البصريّ، حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ حدثنا أيّوبُ حدثنا عَمْروُ بنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ بنِ زَيْد عن ابنِ عبّاسٍ قالَ‏:‏ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ‏:‏ ‏"‏المحْرِمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السّرَاوِيلَ وإذا لَمْ يَجِد النّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ‏"‏‏.‏

حدثنا قتيبة حدثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ عَمْروٍ نحوَهُ‏.‏ قال‏:‏ وفي البابِ عنْ ابنِ عُمَرَ وجَابِرِ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعَمَلُ على هذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ قَالوا‏:‏ إذَا لَمْ يَجِدْ المُحْرِمُ الإزَارَ لَبِسَ السّرَاويلَ وإذَا لَمْ يَجِدْ النّعْلَيْنِ لَبِسَ الخُفّيْنِ‏.‏ وهو قَوْلُ أحمدَ وقالَ بَعْضُهُمْ ‏(‏عَلَى حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عَنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم‏)‏‏:‏ إذَا لَمْ يَجِدْ النّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الخُفّيْنِ وليَقْطَعهمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ‏.‏ وهو قَولُ سُفْيانَ الثّوْرِيّ والشّافِعيّ وبه يقول مالك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين‏)‏ استدل به لأحمد بن حنبل على إجازته لبس الخفين من غير قطع وأجيب بأنه مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ أخرجه الشيخان ‏(‏وجابر رضي الله عنه‏)‏ أخرجه أحمد ومسلم بلفظ‏:‏ من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول أحمد‏)‏ قال أحمد‏:‏ يجوز للمحرم لبس الخفين من غير قطع إذا لم يجد النعلين، واستدل بإطلاق حديث ابن عباس وجابر، وقد عرفت أن حديث ابن عمر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، وقد استدل بعض الحنابلة بأن القطع فساد والله لا يحب الفساد، ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه‏.‏ واستدل بعضهم بالقياس على السراويل وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول سفيان الثوري والشافعي‏)‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو الحق، فإن المطلق يحمل على المقيد والزياده من الثقة مقبولة واختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية أم لا‏؟‏ قال الشوكاني وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز انتهى‏.‏

569- باب ما جَاءَ في الذِي يُحْرِمُ وَعَلْيهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبّة

830- حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ إِدْرِيسَ عنْ عَبدِ المَلِكِ بنِ أبي سُلَيْمانَ عنْ عَطَاءٍ عنْ يَعْلَى بنِ أُميّةَ قالَ‏:‏ ‏"‏رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أَعْرابِيّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبّةٌ فأمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا‏"‏‏.‏

831- حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ حدثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرو بنِ دِينَارٍ عنْ عَطَاءٍ عنْ صَفْوانَ بنِ يَعْلَى عن أبيهِ عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بمعْنَاهُ‏.‏

‏:‏ وهذا أَصَحّ وفي الحَدِيثِ قصّةُ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَكَذَا رواه قَتادَةُ والحَجّاجُ بنُ أَرْطَاةَ وغَيْرُ واحِدٍ عنْ عَطَاءٍ عنْ يَعْلى بنِ أُمّيةَ‏.‏ والصّحِيحُ مَا رَوَى عَمْروُ بنُ دِينَارِ وابنُ جُريجِ عَنْ عَطَاءٍ عن صَفْوانَ بنِ يَعْلَى عنْ أبِيهِ عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأمره أن ينزعها‏)‏ وفي رواية لأبي داود اخلع جبتك فخلعها من رأسه‏.‏ وقد استبدل بهذا الحديث على المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال النخعي والشعبي‏:‏ لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطياً لرأسه‏.‏ أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبي قلابة‏.‏ ورواية أبي داود المذكورة ترد عليهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا أصح‏)‏ أي رواية ابن أبي عمر بزيادة صفوان بين عطاء ويعلى أصح من رواية قتيبة بن سعيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الحديث قصة‏)‏ روى البخاري في صحيحه عن صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر‏:‏ أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال‏:‏ فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متصمخ بطيب‏؟‏ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سرى عنه فقال أين الذين سأل عن العمرة‏؟‏ فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك انتهى‏.‏ ‏(‏وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية‏)‏ أي بعدم ذكر صفوان بين عطاء ويعلى، والحديث أخرجه البخاري ومسلم‏.‏

570- باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنْ الدّوَاب

832- حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي الشّوارِبِ حدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حدثنا مَعْمَرٌ عنْ الزُهْرِيّ عن عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ قَالَتْ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خَمْسُ فَواسِق يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ‏:‏ الفَأْرَةُ والعَقْربُ والغُرابُ والحُدَيّا والكَلْبُ العقُورُ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ وأَبي سَعيدٍ وابنِ عبّاسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديث عائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

833- حدثنا أَحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا هُشَيمٌ أخبرنا يَزِيدُ بنُ أبي زِيَادٍ عنْ ابنِ أبي نُعْمٍ عنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏يَقْتُلُ المُحْرِمُ السّبُعَ العَادِي والكَلْبَ العَقُورَ والفَأرَةَ والعَقْرَبَ والحدَأَةَ والغُرابَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ‏.‏ والعَمَلُ عَلى هذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا المُحْرِم يَقْتُلُ السّبُعَ العَادِيَ‏.‏ وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ والشّافِعِيّ‏.‏ وقَالَ الشّافِعِيّ كُلّ سَبُعٍ عدَا عَلَى النّاسِ أوْ عَلَى دَوَابّهِمْ فَلِلْمُحَرِمِ قَتْلُهُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خمس‏)‏ بالتنوين مبتدأ وقوله ‏(‏فواسق‏)‏ صفته جمع فاسقة، وفسقهن خبئهن وكثرة الضرر منهن قال في النهاية أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة‏.‏ والجور وبه سمي العاصي فاسقاً، وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن، وقيل لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم أي لا حرمة لهن بحال انتهى‏.‏ قال الطيبي وروى بلا تنوين مضافاً إلى فواسق قال في المفاتيح الأول هو الصحيح ‏(‏يقتلن‏)‏ خبر لقوله خمس ‏(‏في الحرم‏)‏ أي في أرضه ‏(‏الفأرة‏)‏ بالهمزة وتبدل ألفاً أي الأهلية والوحشية ‏(‏والعقرب‏)‏ وفي معناها الحية بل بطريق الأولى ‏(‏والغراب‏)‏ أي الأبقع كما في رواية مسلم وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض ‏(‏والحديا‏)‏ تصغير حدأة على وزن عنبة قلبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء وأدغمت ياء التصغير فيه فصار حدية ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضاً كذا في المرقاة ‏(‏والكلب العقور‏)‏ قال في النهاية‏:‏ الكلب العقور هو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب سماها كلباً لاشتراكها في السبعية انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس‏)‏ أما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرماً بقتل حية‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح‏:‏ العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة‏"‏‏.‏ وأخرجاه أيضاً من وجه آخر عنه بنحوه زاد فيه مسلم‏:‏ والحية وزاد فيه قال‏:‏ وفي الصلاة أيضاً‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطحاوي في معاني الآثار وأخرجه أيضاً أبو داود قال المنذري في إسناده محمد بن عجلان‏.‏ وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن أبي نعم‏)‏ بضم النون وسكون العين المهملة هو عبد الرحمَن البجلي أبو الحكم الكوفي صدوق عابد من الثالثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يقتل المحرم السبع العادي‏)‏ أي الظالم الذي يفترس الناس ويعقر فكل ما كان هذا الفعل نعتا له من أسد ونمر وفهد ونحوها فحكمه هذا الحكم، وليس على قاتلها فدية ‏(‏والكلب العقور الخ‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور قال الخطابي‏:‏ يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان انتهى‏.‏ وقال الزيلعي في تخريج الهداية‏:‏ والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف انتهى كلامه، وأخرج النسائي وابن ماجه عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً‏:‏ خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور انتهى ما في التخريج‏.‏

571- باب ماجاءَ في الحِجَامَةِ للمُحْرِم

‏(‏باب الحجامة للمحرم‏)‏ أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقاً أو للضرورة والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم‏.‏

834- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ و عَطَاءٍ عَنْ ابنِ عَبّاسٍ‏:‏ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن أنسٍ وعبدِ الله بنِ بُحَيْنَةَ وجَابِرٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَديثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقَدْ رَخّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ قَالُوا‏:‏ لا يَحْلِق شَعْراً‏.‏ وقالَ مَالِكٌ‏:‏ لا يَحْتَجِمُ المُحرِمُ ولاَ يَنزِعُ شَعْراً الا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعيّ‏:‏ لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعراً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي في رأسه كما في رواية البخاري ‏(‏وهو محرم‏)‏ جملة حالية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس‏)‏ قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، أخرجه أبو داود والنسائي ‏(‏وعبد الله بن بحينة‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم ‏(‏وجابر‏)‏ لينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم الخ‏)‏ قال النووي‏:‏ إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك وعن الحسن‏:‏ فيها الفدية وإن لم يقطع شعراً وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر، وتجب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد ربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم، من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك كذا في الفتح‏.‏

572- باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تَزْويجِ المُحْرم

835- حدثنا أَحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيّةَ حدثنا أيّوبُ عَنْ نَافِعٍ عنْ نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ قالَ أرَادَ ابنُ مَعْمَرٍ أنْ يُنكِحَ ابْنَهُ فَبَعَثَنِي إلى أَبانَ بنِ عُثْمَانَ وهُوَ أَميرُ المَوسِمِ بمكة فأَتَيْتُهُ فقلت‏:‏ إنّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحِ ابنَهُ فأحَبّ أنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ قالَ‏:‏ لاَ أُرَاهُ إلاّ أَعْرَابياً جَافِياً، إنّ المُحْرِمَ لاَ يَنكِحُ ولا يُنكِحُ أَو كَمَا قَال ثم حَدّثَ عنْ عُثْمَانَ مثلَهُ يَرْفَعُهُ‏.‏

وفي البابِ عَنْ أبي رَافعٍ ومَيْمُونَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عُثْمانَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعَمَلُ على هذَا عِنْدَ بَعضِ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، منهُمْ عُمَرُ بنُ الخطّابِ وعَليّ بنُ أبي طَالِبٍ وابنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التّابِعِينَ وَبِه يَقُولُ مالِكٌ والشّافِعيّ وأَحْمد وإسحاقُ‏:‏ لا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوّجَ المُحْرِمُ قالُوا فإِنْ نَكَحَ فَنِكاحُهُ باطِلٌ‏.‏

836- حدثنا قُتَيْبَةُ، أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن مَطَرٍ الوَرّاقِ عن رَبيعَةَ بنِ أَبِي عبدِ الرحمَنِ عن سُلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ عن أبي رَافعٍ قال‏:‏ ‏"‏تَزَوّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ، وبَنَى بها وهو حَلاَلٌ، وكُنْتُ أنا الرّسُولَ فيما بَيْنَهُمَا‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ ولا نَعْلَمُ أَحْداً أسْنَدَهُ غَيْرَ حَمّادِ بنِ زَيْدٍ عن مَطَرٍ الوَراقِ عن رَبيعَةَ‏.‏ وَرَوَى مالكُ بنُ أنسٍ عن رَبيعَةَ عن سُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تَزَوّجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ حَلاَلٌ رَوَاهُ مالِكٌ مُرْسَلاً قال ورَواهُ أيْضاً سُلَيْمانُ بنُ بِلاَلٍ عن رَبيعَةَ مُرْسَلاً‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ورُوِيَ عن يَزِيدَ بنِ الأصَمّ عن مَيْمُونَةَ قالتْ‏:‏ ‏"‏تَزَوّجَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهُوَ حَلاَلٌ ويزِيدُ بنُ الأصَمّ هُوَ ابنُ أُخْتِ مَيْمُونَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن نبيه بن وهب‏)‏ بضم النون وفتح موحدة مصغراً العبدري المدني ثقة من صغار الثالثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أراد ابن معمر أن ينكح ابنه‏)‏ ابن معمر هو عمر بن عبيد الله بن معمر وإسم إبنه طلحة كما في رواية مسلم ‏(‏فبعثني‏)‏ أي أرسلني ‏(‏إلى أبان بن عثمان‏)‏ ابن عفان الأموي أبي سعيد وقيل أبي عبد الله مدني ثقة من الثالثة ‏(‏وهو‏)‏ أي أبان بن عثمان ‏(‏أمير الموسم‏)‏ أي أمير الحجاج‏.‏ قال في مجمع البحار‏:‏ الموسم هو وقت يجتمع فيه الحاج كل سنة‏.‏ وهو مفعل إسم للزمان لأنه معلم لهم وسمه يسمه وسماً أثر فيه بكى انتهى‏.‏ ‏(‏إن أخاك‏)‏ يعني ابن معمر ‏(‏فأحب أن يشهدك ذلك‏)‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ فأحب أن تحضر ذلك ‏(‏لا أراه‏)‏ بضم الهمزة أي لا أظن ‏(‏إلا أعرابياً جافياً‏)‏ قال النووي أي جاهلاً بالسنة والأعرابي هو ساكن البادية انتهى‏.‏ وقال في النهاية‏:‏ من بدا جفا أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس، والجفا غلظ الطبع انتهى‏.‏ ‏(‏المحرم لا ينكح‏)‏ بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه امرأة ‏(‏ولا ينكح‏)‏ بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج الرجل امرأة بولاية ولا بوكالة ‏(‏أو كما قال‏)‏ شك من الرواي ‏(‏ثم حدث‏)‏ أي أبان بن عثمان ‏(‏عن عثمان مثله يرفعه‏)‏ ولفظه عند مسلم‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي رافع‏)‏ أخرجه أحمد والترمذي في هذا الباب ‏(‏وميمونة‏)‏ أخرجه مسلم عن يزيد الأصم قال‏:‏ حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال كانت خالتي وخالة ابن عباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عثمان حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق‏:‏ لا يرون أن يتزوج المحرم الخ‏)‏ وهو قول الجمهور وهو الراجح عندي‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ اختلف العلماء في هذه المسألة فالجمهور على المنع لحديث عثمان‏:‏ لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم‏.‏ وأجابوا عن حديث ميمونة يعني الذي رواه ابن عباس‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم‏.‏ أخرجه الشيخان وغيرهما بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ولأنها تحتمل الخصوصية فكأن الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي رافع‏)‏ هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه فقيل إبراهيم وقيل أسلم وقيل غير ذلك، مات في أول خلافة علي رضي الله عنه على الصحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة‏)‏ بنت الحارث الهلالية وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف سنة سبع ‏(‏وبنى بها‏)‏ أي دخل عليها وهو كناية عن الزفاف ‏(‏وكنت أنا الرسول‏)‏ أي الواسطة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه أحمد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال‏)‏ أخرجه مسلم‏.‏ قال صاحب منتقى الأخبار‏:‏ رواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها انتهى‏.‏

573- باب ما جَاءَ في الرُخْصَةِ في ذلك

837- حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ البصري حدثنا سُفْيانُ بنُ حَبيبٍ عن هِشامِ بنِ حَسّانَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تَزَوّجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ مُحْرِمٌ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن عَائِشَةَ‏:‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عندَ بَعْضِ أهلِ العلمِ‏.‏ وبه يَقُولُ سُفْيَانُ الثّوْرِيّ وأَهْلُ الكُوفَةِ‏.‏

838- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيّوبَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عبّاسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تَزَوّجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ مُحْرِمٌ‏"‏‏.‏

839- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا دَاوُدُ بنُ عبدِ الرحمَنِ العَطّارُ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قالَ‏:‏ سَمِعْتُ أبا الشّعْثَاءِ يُحَدّثُ عن ابنِ عَبّاسِ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تَزَوّجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ مُحْرِمٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ‏.‏ وأبُو الشّعْثَاءِ اسْمُهُ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ‏.‏ واختَلَفُوا في تَزْويجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تَزَوّجَها في طَريقِ مَكّةَ، فقالَ بعضُهُمْ تَزَوّجَها حَلاَلاً وظَهَرَ أَمْرُ تَزْويجِها وهُوَ مُحْرِمٌ ثمّ بَنى بِهَا وهُو حَلالٌ بِسَرِفَ في طَريقِ مَكّةَ‏.‏ وماتَتْ مَيْمُونَةُ بسَرِفَ حيثُ بنَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ودُفِنَتْ بِسَرفَ‏.‏

840- حدثنا إسحاقُ بنُ منصُورٍ حدثنا وَهْبُ بنُ جَريرٍ حدثنا أبي قال‏:‏ ‏"‏سَمِعْتُ أبا فَزارَةَ يُحَدّثُ عن يَزِيدَ بنِ الأصَمّ عن مَيْمُونَةَ ‏"‏أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزوّجها وهُوَ حَلاَلٌ وَبَنى بها حَلاَلاً‏.‏ وماتتْ بَسَرِفً ودفَنّاها في الظّلّةِ التي بُنِيَ بِهَا فِيهَا‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ‏.‏ وَرَوَى غَيْرُ واحِدٍ هذا الحديثَ عن يَزيدَ بنِ الأصمّ مُرْسَلاً أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزوّجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ حَلاَلٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تزوج ميمونة وهو محرم‏)‏ وللبخاري‏:‏ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة‏)‏ أخرجه ابن حبان والبيهقي عنها قالت‏:‏ تزوج وهو محرم، وأخرجه الطحاوي أيضاً‏.‏ وأخرج أيضاً عن أبي هريرة‏:‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة‏)‏ وبه قال عطاء وعكرمة، واحتجوا بحديث ابن عباس المذكور‏.‏

وأجيب أولاً بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك‏.‏ إلا ابن عباس كما قال عياض‏.‏

وتعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما صرح به الحافظ في الفتح، وثانياً بأن حديث ابن عباس فعل وحديث عثمان رضي الله عنه قول، والصحيح عند الأصوليين عند تعارض القول والفعل ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصوراً عليه قاله النووي، وثالثاً بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير وهما أخبر وأعرف بها‏.‏ أما رواية ميمونة فأخرجها الترمذي في هذا الباب وهي رواية صحيحة أخرجها مسلم أيضاً‏.‏ وأما رواية أبي رافع فأخرجها الترمذي وحسنه كما عرفت في الباب المتقدم‏.‏

قلت‏:‏ والكلام في هذا المقام من الطرفين طويل والراجح هو قول الجمهور، فإن حديث عثمان رضي الله عنه فيه بيان قانون كلي للأمة‏.‏ وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه احتمالات متطرفة، هذا ما عندي والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم ‏(‏واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الخ‏)‏ قال النووي في شرح مسلم‏:‏ ذكر مسلم الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم‏:‏ لا يصح نكاح المحرم واعتمدوا أحاديث الباب، وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة‏.‏

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالاً هكذا رواه أكثر الصحابة‏.‏ قال القاضي وغيره‏:‏ ولم يروا أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالاً وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر، الجواب الثاني‏:‏ تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالاً وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور‏:‏ قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً، أي في حرم المدينة‏.‏ والثالث أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصوراً عليه‏.‏ والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام وهو مما خص به دون الأمة وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص انتهى كلام النووي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم بنى بها‏)‏ أي دخل بها‏.‏ قال في النهاية‏:‏ الابتناء والبناء الدخول بالزوجة‏:‏ والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى‏:‏ الرجل على أهله ‏(‏بسرف‏)‏ بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف من مكة بعشر أميال وقيل أقل وقيل أكثر ‏(‏وماتت ميمونة بسرف‏)‏ سنة إحدى وخمسين على الصحيح قاله الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن يزيد بن الأصم‏)‏ كوفي نزل الرقة وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ثقة من الثالثة ‏(‏ودفناها في الظلة‏)‏ بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أظل من الشمس ‏(‏التي بنى بها‏)‏ أي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة ‏(‏فيها‏)‏ أي في تلك الظلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ وأخرجه أحمد ومسلم وتقدم لفظه وأخرجه أبو داود أيضاً ولفظه قالت‏:‏ تزوجني ونحن حلالان بسرف‏.‏

574- باب ما جَاء في أكْلِ الصّيْدِ للْمُحْرِم

841- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا يَعْقُوبُ بنُ عبدِ الرحمَنِ عن عَمْرٍو بنِ أبي عَمْروٍ عن المُطّلِبِ عن جَابِر بن عبدالله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏صَيْدُ البَرّ لكُمْ حَلالٌ وأنْتُمْ حُرُمٌ ما لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصَدْ لكُمْ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن أبي قَتادَةَ وطَلْحَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ جابرٍ حديثٌ مُفَسّرٌ والمُطّلِبُ لا نَعْرِفُ لَهُ سَماعاً مِنْ جَابِرٍ‏.‏ والعَمَلُ على هَذا عندَ بعضِ أهْلِ العلمِ لا يَرَوْنَ بالصّيْدِ لِلْمُحْرِمِ بأساً إذا لم يَصْطَدْهُ أو يُصْطَدْ منْ أجْلِهِ‏.‏ قال الشّافعيّ هذا أحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ في هذا البابِ وأقْيَسُ‏.‏ والعَملُ على هذا‏.‏ وهُوَ قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ‏.‏

842- حدثنا قُتَيْبةُ عن مالِكِ بنِ أنسٍ عن أبي النّضْرِ عن نافعٍ مَوْلَى أبي قَتَادَةَ عن أبي قَتَادَة أنهُ كان مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعضِ طَريقِ مَكّةَ تَخَلّفَ مع أَصْحَابٍ لهُ مُحْرِمينَ وهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِماراً وحشياً فاستْوَى على فَرَسِهِ فَسَأَلَ أصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فأَبَوْا فسأَلَهُمْ رُمْحهُ فأَبَوْا عَليهِ فأَخَذَه ثم شدّ على الحِمار فقَتَلهُ فأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أصحابٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبى بَعْضُهُمْ فأَدْرَكُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم فسأَلُوهُ عن ذلك فقالَ ‏"‏إنّما هيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله‏"‏‏.‏

843- حدثنا قُتَيْبَةُ عن مالكٍ عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ عن أبي قَتَادَةَ في حِماد الوَحْشِ مِثْلَ حَديثِ أبي النّضْرِ غَيْرَ أَنّ في حديثِ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحمِهِ شيءٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن المطلب‏)‏ هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صيد البر لكم الحلال وأنتم حرم‏)‏ بضمتين أي محرمون ‏(‏ما لم تصيدوه‏)‏ بأنفسكم مباشرة ‏(‏أو يصد لكم‏)‏ أي لأجلكم‏.‏ قال في المرقاة‏:‏ وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمهما الله على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم، وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدي إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ما ذهب إليه مالك والشافعي هو مذهب الجمهور واحتجوا بحديث جابر هذا‏.‏ ومن جملة أدلة الجمهور ما رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي قتادة وفيه‏:‏ ولم يأكل منه حين أخبرته أني أصطدته له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي قتادة‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ‏(‏وطلحة‏)‏ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث جابر حديث مفسر‏)‏ فإنه صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل بصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر‏)‏ وقال الترمذي في موضع آخر‏:‏ والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر، وقال ابنه عبد الرحمَن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه، ذكره المنذري‏.‏

575- باب ما جَاءَ في كَراهِيَةِ لَحْمِ الصّيْدِ لِلْمُحْرِم

844- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا الّليْثُ عن ابنِ شِهابٍ عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله أنّ ابنَ عَبّاسٍ أخْبَرَهُ أنّ الصّعْبَ بنَ جَثّامَةَ أخْبَرهُ ‏"‏أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرّ بهِ بالأبواءِ أو بوَدّانَ فأَهْدَى لهُ حِماراً وحْشِياً فردّهُ عليهِ، فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما في وجْهِهِ من الكَرَاهِيَة قال‏:‏ إنّهُ لَيْسَ بناردٌ عليك ولكنّا حُرُمٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد ذَهَبَ قَوْمٌ منْ أهْلِ العلمِ منْ أصْحابٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِم إلى هذا الحديثِ وكَرِهُوا أكْلَ الصّيْدٍ لِلْمُحْرِمِ‏.‏ وقال الشّافعيّ إنّما وجْهُ هذا الحديثِ عِنْدَنا إنّما رَدّهُ عَلَيْهِ لمّا ظَنّ أنّهُ صِيدَ مِنْ أجلِهِ وتَرَكَهُ على التّنَزهِ‏.‏ وقد رَوَى بَعْضُ أصحابِ الزُهْريّ عن الزُهْريّ هذا الحديثَ وقال أهْدِي لهُ لَحْمُ حِمار وَحْشٍ وهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن علي وَزَيْدِ بنِ أرْقَمَ‏.‏

576- باب ما جَاءَ في صَيْدِ البَحْرِ لِلْمُحرِم

845- حدثنا أبُو كُرَيْبٍ، حدثنا وكِيعٌ عن حَمّادِ بنِ سَلَمَة عن أبي المُهَزّمِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال‏:‏ ‏"‏خَرَجْنَا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حَج أوْ عُمْرَةٍ فاْستَقْبَلَنَا رِجْلٌ منْ جَرادٍ فَجَعلْنَا نَضْرِبُهُ بأَسْياطِنَا وعِصِيّنا فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم كُلُوهُ فإنّهُ منْ صَيْدِ البَحْرِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حديثِ أبي المُهَزمِ عن أبي هُرَيْرَةَ‏.‏ وأبُو المُهَزّمِ اسْمُهُ يَزيدُ بنُ سُفْيَانَ وقد تَكَلّمَ فيه شُعْبَةُ‏.‏ وقد رَخّصَ قَوْمٌ منْ أهْلِ العلمِ لِلْمُحْرِمِ أنْ يَصِيدَ الجَرادَ ويأكُلَه‏.‏ وَرَأَى بَعْضُهُمْ عليهِ صَدَقَةٌ إذا اصْطَادَهُ وأَكَلَهُ‏.‏

577- باب ما جاء في الضّبُعِ يُصِيبُهَا المُحْرِم

846- حدثنا أحمدُ بنُ مَنيِعٍ، حدثنا إسْماعيلُ بنُ إبراهيمَ حدثنا ابنُ جُرَيْجٍ عن عبدِ الله بن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ عن ابِن أبي عَمّارٍ قال‏:‏ ‏"‏قُلْتُ لَجابر‏:‏ الضّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ‏؟‏ قالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قال قلت‏:‏ آكُلُهَا‏؟‏ قال‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ نَعَمْ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ قال عليّ بن المديني‏:‏ قالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَرَوَى جَريرُ بنُ حازِمٍ هذا الحديث فقالَ عن جابِرٍ عن عُمَرَ وحديثُ ابنُ جُرَيْجٍ أصَحّ وهُوَ قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ‏.‏ والعملُ على هذا الحَديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهلِ العلمِ في المُحْرِمِ إذا أصابَ ضبُعاً أنّ عَليهِ الجَزَاءَ‏.‏

578- باب ما جَاء في الاغتسالِ لدُخُولِ مَكّة

847- حدثنايَحْيَى بنُ مُوسى حدثنا هارُونُ بنُ صَالِحٍ البلخي حدثنا عبدُ الرحمَن بنُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن ابنِ عُمرَ قالَ‏:‏ ‏"‏اغْتَسَل النبيّ صلى الله عليه وسلم لدُخُولِ مَكّةَ بفَخ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غيرُ مَحْفُوظٍ والصّحيحُ مَا رَوَى نافِعٌ عَن ابنِ عُمرَ أنّهُ كانَ يَغْتَسِلُ لدُخُولِ مَكّةَ‏.‏

وبه يَقُولُ الشّافعيّ يُسْتَحَبّ الاغْتِسالُ لِدُخُولِ مَكةَ‏.‏ وعبدُ الرحمنِ ابنُ زَيدِ بنِ أسْلَمَ ضَعِيفٌ في الحديثِ ضَعفّهُ أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ وعليّ بنُ المَدِينيّ وغَيْرُهُما ولا نَعْرِفُ هذا الحديث مَرْفُوعاً إلاّ مِنْ حَدِيثهِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بفخ‏)‏ بفتح الفاء وبالخاء المعجمة المشددة موضع قريب من مكة‏.‏ قال المحب الطبري‏:‏ هو بين مكة ومنى، قال العراقي‏:‏ ووقع في سنن الدارقطني بالجيم والمعروف الأول كذا في قوت المغتذي‏.‏ وقال في النهاية‏:‏ فخ موضع عند مكة وقيل واد دفن به عبد الله بن عمر انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إلخ‏)‏ الظاهر أن الضمير في أنه يرجع إلى ابن عمر رضي الله عنه ويحتمل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ روى البخاري في صحيحه عن نافع قال‏:‏ كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التبلية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك‏.‏ قال الحافظ في فتح الباري‏:‏ يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر انتهى‏.‏ وروى مسلم عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً‏.‏ ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله‏.‏ وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال ابن المنذر‏:‏ الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية‏.‏ وقال أكثرهم يجزيء منه الوضوء‏.‏ وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه‏.‏ وقال الشافعية‏:‏ إن عجز عن الغسل تيمم‏.‏ وقال ابن التين‏:‏ لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف إلخ‏)‏ قال الذهبي في الميزان‏:‏ عبد الرحمَن بن زيد بن أسلم العمري مولاهم المدني أخو عبد الله وأسامة‏.‏ قال أبو يعلى الموصلي‏:‏ سمعت يحيى بن معين يقول‏:‏ بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء‏.‏ وروى عثمان الدارمي عن يحيى بن معين يقول‏:‏ بنو زيد ضعيف‏.‏ وقال البخاري‏:‏ عبد الرحمَن ضعفه عليّ جداً‏.‏ وقال النسائي ضعيف‏.‏ وقال أحمد‏:‏ عبد الله ثقة والاَخران ضعيفان‏.‏

579- باب ما جاء في دُخُولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مَكّةَ مِنْ أَعْلاَهَا وخُرُوجِهِ مِنْ أسْفَلِهَا

848- حدثنا أبو موسَى محمدُ بنُ المُثَنّى حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن عَائِشَةَ قالت‏:‏ ‏"‏لَمّا جاءَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مَكّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وخَرَجَ مِنْ أسْفَلِهَا‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها‏)‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ المراد بأعلاها ثنية كداء بفتح الكاف والمد والتنوين وعدمه نظراً إلى أنه علم المكان أو البقعة وهي التي ينحدر منها إلى المقبرة، المسماة عند العامة بالمعلاة وتسمى بالحجون عند الخاصة، ويطلق أيضاً على الثنية التي قبله بيسير، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين وبأسفلها ثنية كدى بضم الكاف والقصر والتنوين وتركه وهو المسى الاَن بباب الشبيكة‏.‏ قال الطيبي رضي الله عنه‏:‏ يستحب عند الشافعية دخول مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء كانت هذه الثنية على طريق مكة كالمدني أولا كاليمني، قيل إنما فعل صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في الطريق داخلاً أو خارجاً للفأل بتغيير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد وليشهد الطريقان وليتبرك به أهلهما انتهى‏.‏ قلت‏:‏ قد بين في المعنى الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقيه وجوه أخر ذكرها الحافظ في الفتح مفصلاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عمر رضي الله عنه‏)‏ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التى بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

580- باب ما جَاءَ فِي دُخُولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مَكّةَ نَهَارا

849- حدثنا يُوسُفُ بنُ عيسى، حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا العُمَرِيّ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكّةَ نَهَاراً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا العمري‏)‏ بضم العين وفتح الميم وشدة التحتانية هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع من الخامسة عابد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دخل مكة نهاراً‏)‏ وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال‏:‏ بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وهو ظاهر في الدخول نهاراً، قال‏:‏ وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت‏.‏ كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث محرش الكعبي وترجم عليه النسائي دخول مكة ليلا، وروى سعيد بن منصور عن ابراهيم النخعي قال‏:‏ كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراً ويخرجوا منها ليلاً، وأخرج عن عطاء إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها نهاراً ليراه الناس انتهى‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدي به استحب له أن يدخلها نهاراً انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وفي بعض النسخ حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

581- باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ رَفْعِ اليدينِ عِنْدَ رُؤْيَةِ البَيْت

850- حدثنا يُوسُفُ بنُ عيسى حدثنا وَكيعٌ حدثنا شُعْبَةُ عن أبي قَزَعَةَ البَاهِليّ عن المُهَاجِرِ المَكّيّ قالَ‏:‏ سُئِلَ جَابِرُ بنُ عبدِ الله أَيَرْفَعُ الرّجُلُ يَدَيْهِ إذَا رَأَى البَيْتَ‏؟‏ فقالَ‏:‏ حَجَجْنَا مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَكُنّا نَفْعَلُهُ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ رَفْعُ اليدِين عِنْدَ رُؤْيَةِ البَيْتِ إنّما نَعْرِفُهُ مِنْ حديثِ شُعْبَةَ عن أبي قَزَعَةَ‏.‏ وأبو قَزَعَةَ سُوَيْدُ بنُ حجير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي قزعة‏)‏ بقاف مفتوحة وسكون زاي وفتحها وبعين مهملة كنيته سويد بن حجير كذا في المغنى ‏(‏عن المهاجر المكي‏)‏ هو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمَن الخراساني وثقه ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب‏:‏ مقبول من الرابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أفكنا نفعله‏)‏ الهمزة للإنكار، وفي رواية أبي داود‏:‏ فلم يكن يفعله، وفي رواية النسائي‏:‏ فلم نكن نفعله‏.‏ قال الطيبي‏:‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي خلافاً لأحمد وسفيان الثوري وهو غير صحيح عن أبي حنيفة والشافعي أيضاً فإنهم صرحوا أنه يسن إذا رأى البيت أو وصل لمحل يرى منه البيت إن لم يره لعمى أو في ظلمة أن يقف ويدعو رافعاً يديه انتهى كلام القاري‏.‏

قلت‏:‏ روى الشافعي في مسنده عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً‏.‏ قال الشافعي بعد أن أورده‏:‏ ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه‏.‏ قال البيهقي‏:‏ فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه انتهى‏.‏ فظهر من كلام الشافعي هذا أن رفع اليدين عند رؤية البيت عنده ليس بمكروه ولا مستحب‏.‏ وأما حديث ابن جريج فقال الحافظ في التلخيص‏:‏ هو معضل فيما بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى وفي إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه مقال قاله الشوكاني، وقال ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل‏.‏ وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار منها ما أخرجه ابن المفلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال‏:‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ورواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمر، ورواه الحاكم عن عمر أيضاً وكذلك رواه البيهقي عنه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة‏)‏ وذكر الخطابي أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ضعفوا حديث جابر هذا لأن في إسناده مهاجر بن عكرمة المكي وهو مجهول عندهم لكن قد عرفت أن ابن حبان وثقه، وقال الحافظ إنه مقبول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واسم أبي قزعة سويد بن حجر‏)‏ كذا في بعض النسخ وفي بعضها سويد بن حجير وهو الصحيح‏.‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ سويد بن حجير بتقديم المهملة مصغراً الباهلي أبو قزعة البصري ثقة من الرابعة انتهى، وكذلك في الخلاصة‏.‏

582- باب ما جَاء كَيْفَ الطّواف

851- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلانَ حدثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ أخبرنا سُفْيَانُ الثّوْرِيّ عن جَعْفَرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ عن جابرٍ قالَ‏:‏ ‏"‏لَمّا قَدِمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم مَكّةَ دَخَلَ المَسْجِدَ فاسْتَلَمَ الحَجَر ثم مَضى على يَمِيِنِهِ فَرَمَلَ ثلاثاً ومَشى أرْبَعاً ثم أَتَى المَقَام فقالَ‏:‏ واتّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى فَصَلّى رَكْعَتَيْن والمقامُ بَيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، ثم أَتَى الحَجَرَ بعدَ الركْعَتَيْن فاسْتَلَمَهُ ثم خَرَجَ إلى الصّفَا أَظُنّهُ قالَ‏:‏ إنّ الصّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله‏"‏‏.‏

قال وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ جَابرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عند أَهْلِ العلمِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دخل المسجد‏)‏ أي المسجد الحرام ‏(‏فاستلم الحجر‏)‏ أي الحجر الأسود أي وضع يديه وقبله والاستلام افتعال من السلام بمعنى التحية، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود بالمحيا لأن الناس يحيونه بالسلام، وقيل من السلام بكسر السين وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام، يقال استلم الحجر إذا لمسه وتناوله كذا في النهاية وغيره ‏(‏ثم مضى على يمينه‏)‏ أي يمين نفسه مما يلي الباب وقيل على يمين الحجر، وفي رواية مسلم‏:‏ ثم مشى على يمينه ‏(‏فرمل‏)‏ قال في النهاية رمل يرمل رملاً ورملاناً إذا أسرع في المشي وهز منكبيه ‏(‏ثلاثاً‏)‏ أي ثلاث مرات من الأشواط السبعة ‏(‏ومشى‏)‏ أي على عادته ‏(‏ثم أتى المقام‏)‏ أي مقام ابراهيم ‏(‏فقال‏)‏ أي فقرأ ‏(‏واتخذوا‏)‏ بكسر الخاء على الأمر وبفتحها ‏(‏مصلي‏)‏ أي موضع صلاة الطواف ‏(‏والمقام بينه وبين البيت‏)‏ جملة حالية، والمعنى صلى ركعتين خلف المقام ‏(‏ثم أتى الحجر‏)‏ أي الحجر الأسود ‏(‏من شعائر الله‏)‏ جمع شعيرة وهي العلامة التي جعلت للطاعات المأمور بها في الحج عندها كالوقوف والرمي والطواف والسعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ أخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث جابر حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه مسلم أيضاً‏.‏

583- باب ما جَاءَ في الرّمَلِ منَ الحجَرِ إلى الحجَر

‏(‏باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر‏)‏ أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود‏.‏

852- حدثنا عليّ بنُ خَشْرَمٍ أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ عن مالِكِ بنِ أنَسٍ عن جَعْفَرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ عن جابِر ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ثَلاثاً ومَشى أرْبعاً‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ جابِرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلمِ‏.‏ قال الشّافِعِيّ‏:‏ إذا تَرَكَ الرّمْلَ عَمْداً فَقَدْ أَسَاءَ ولا شَيء عَلَيْهِ، وإذا لم يَرْمُلْ في الأشْوَاطِ الثّلاثَةِ لم يَرْمُلْ فيما بَقِيَ‏.‏ وقالَ بَعْضُ أَهْلِ العلمِ‏:‏ لَيْسَ على أهْلِ مَكّةَ رَمَلٌ ولا على من أَحْرَمَ منها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً‏)‏ فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر‏.‏ وأما حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم قال‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركين جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذي زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم فمنسوخ بحديث جابر هذا‏.‏ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وحديث جابر هذا كان في حجة الوداع سنة عشر فوجب الأخذ بهذا المتأخر، كذا قال النووي في شرح مسلم‏.‏ وقيل في وجه استمرار شرعية الرمل مع زوال سببه‏:‏ أن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ أخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث جابر حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال الشافعي إذا ترك الرمل عمداً فقد أساء ولا شيء عليه‏)‏ قال النووي‏:‏ مذهب ابن عباس أن الرمل ليس بسنة وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا‏:‏ هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع فإن تركه فقد ترك سنة، وفاته فضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه ‏(‏وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقى‏)‏ قال الحافظ‏:‏ لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع لأن هيئتها السكينة فلا تغير، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور، واختلف عند المالكية‏.‏ وقال الطبري‏:‏ قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركاً لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافصاً صوته لم يكن تاركاً للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه انتهى‏.‏

584- باب ما جَاء في استلامِ الحَجَرِ والرّكْنِ اليَمانيّ دُونَ مَا سِوَاهُما

‏(‏باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما‏)‏ يعني دون الركنين الشاميين‏.‏ قال الحافظ في الفتح، في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط وليس للاَخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الاَخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضاً انتهى

853- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا عبدُ الرّزّاقِ أخبرنا سُفْيانُ و معْمَرٌ عن ابنِ خُثَيمٍ عن أَبي الطُفَيْلِ قال كنت مع ابنِ عبّاسٍ‏.‏ ومُعَاوِيَةُ لاَ يَمُرّ بِرُكْنٍ إلاّ اسْتَلَمَهُ، فقالَ له ابنُ عبّاس‏:‏ ‏"‏إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يَسْتَلِمُ إلاّ الحَجَرَ الأسْوَدَ والرّكْنَ اليَمَانِيّ، فقالَ مُعَاوَيةُ‏:‏ لَيْسَ شيءٌ مِنْ البَيْتِ مَهْجُوراً‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عِنْدَ أكثرِ أهلِ العِلمِ أنْ لا يستَلمَ إلاّ الحَجَرَ الأسْوَدَ والرُكْنَ اليمَانِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني‏)‏ بتخفيف الياء على المشهور لأن الألف عوض عن ياء النسب فلو شددت لكان جمعاً بين العوض والمعوض، وجوز سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة ‏(‏فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجوراً‏)‏ زاد أحمد من طريق مجاهد‏:‏ قال ابن عباس ‏(‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏)‏ فقال معاوية‏:‏ صدقت، قال الحافظ في الفتح‏:‏ روى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة، وعن سويد بن غفلة من التابعين، وقد يشعر ما في حديث عبيد بن جريج من أنه قال لابن عمر‏:‏ رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، فذكر منها‏:‏ ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، الحديث، بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانين‏.‏ وقال بعض أهل العلم‏:‏ اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم القياس‏.‏

وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجوراً‏:‏ بأنا لم ندع استلامهما هجراً للبيت‏.‏ وكيف يهجره وهو يطوف به‏؟‏ ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركا، ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما لكان ترك استلام مابين الأركان هجراً لها ولا قائل به انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عمر‏)‏ لم أقف على حديث عمر في هذا الباب‏.‏ وروى الشيخان عن ابن عمر قال‏:‏ لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد والحاكم أيضاً‏:‏ وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس‏.‏

585- باب ما جَاءَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم طافَ مُضْطَبِعا

854- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا قَبيصَةُ عنْ سُفْيانَ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَبدِ الحميدِ عن ابنِ يَعْلَى عن أبيهِ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏طافَ بالبَيْتِ مُضْطَبِعاً وعليه بُرْدٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثُ الثّوْرِيّ عن ابنِ جُرَيْجٍ ولا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حَديثِهِ وهُوَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وعَبْدُ الحَميدِ هُوَ ابنُ جُبَيْرِة بنِ شَيْبَةَ عنِ ابنِ يَعْلَى عن أبيهِ وهُوَ يَعْلَى بنُ أُمَيّةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏طاف بالبيت مضطبعاً‏)‏ قال الطيبي‏:‏ الضبع وسط العضد ويطلق على الإبط، الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت الإبط الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، سمي بذلك لإبداء الضبعين، قيل إنما فعله إظهاراً للتشجيع كالرمل انتهى‏.‏ قال القاري‏:‏ الاضطباع والرمل سنتان في كل طواف بعده سعي، والاضطباع سنة في جميع الأشواط بخلاف الرمل، ولا يستحب الاضطباع من غير الطواف، وما يفعله العوام من الإضطباع من ابتداء الإحرام حجاً أو عمرة لا أصل له بل يكره حال الصلاة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعليه برد‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ ببرد أخضر، وفي رواية أحمد في مسنده‏:‏ وهو مضطبع ببرد له حضرمي‏.‏ والحديث دليل على استحباب الاضطباع في الطواف‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي أيضاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن ابن يعلى‏)‏ هو صفوان كذا سماه ابن عساكر في الأطراف وتبعه عليه المزي كذا في قوت المغتذي‏.‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي ثقة من الثالثة‏.‏

586- باب ما جاءَ في تَقْبيِل الحَجر

855- حدثنا هَنّادٌ، حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عنْ إبراهيمَ عن عابِسِ بنِ رَبيَعةَ قالَ‏:‏ ‏"‏رَأيْتُ عُمَر بنَ الخَطّابِ يُقَبّلُ الحَجَرَ ويَقُولُ‏:‏ إِنّي أُقَبّلُكَ وأَعْلَمُ أَنّكَ حَجَرٌ، ولَوْلا أنّي رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏يُقَبّلُكَ لَمْ أُقَبّلْكَ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن أبي بَكْرٍ وابنِ عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عُمَرَ حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ‏.‏ والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبّونَ تَقبِيلَ الحَجَرِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبّلَ يَدَهُ‏.‏ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ اسْتَقْبَلَهُ إِذَا حاذَى بِهِ وَكَبّرَ، وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعي‏.‏

856- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلاّ سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال‏:‏ ‏"‏رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل، أرأيت ان قبلت عليه أرأيت إن زوحمت فقال ابن عمر اجعل ‏(‏أرأيت‏)‏ بالعين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال وهنا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عربي كوفي يكن أبا سلمة سمعت أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من من الأئمة‏.‏ قال أبو عيسى‏:‏ حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجهٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابراهيم‏)‏ هو النخعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يقبل الحجر‏)‏ أي الحجر الأسود ‏(‏واعلم أنك حجر‏)‏ زاد البخاري‏:‏ لا تضر ولا تنفع ‏(‏ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك‏)‏ قال الطبري‏:‏ إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأثان انتهى‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي بكر‏)‏ الصديق أنه وقف عند الحجر ثم قال‏:‏ إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل، كذا في شرح سراج أحمد السرهندي‏.‏ وقال القاري نقلا عن ابن الهمام‏:‏ ومن غرائب المتون ما في ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر رضي الله عنه قال رجل رأي النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه الصلاة والسلام وقف عند الحجر فقال‏:‏ إني لا اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أمرني ربي أن أقبلك ما قبلتك انتهى‏.‏ ‏(‏وابن عمر‏)‏ أخرجه البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عمر حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يستحبون تقبيل الحجر‏)‏ المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته، وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال‏:‏ إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء، كذا في فتح الباري‏.‏

587- باب ما جاءَ أنّهُ يُبْدَأُ بالصّفَا قَبْلَ المَرْوَة

857- حدثنا ابنُ أبي عُمرَ، حدثنا سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن جَعْفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ عن جابرٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكّةَ طَافَ بالبَيْتِ سَبْعاً فَقَرَأ ‏{‏واتّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبراهيمَ مُصَلّى‏}‏ فَصلّى خَلْفَ المقَامِ ثمّ أَتى الحجَر فاسْتَلَمَهُ ثمّ قالَ نَبْدَأُ بِما بَدَأ الله بِه، فَبَدَأ بالصّفَا وقَرَأَ‏:‏ ‏{‏إنّ الصّفَا والمَرْوَةَ منْ شَعَائِرِ الله‏}‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ أنّهُ يبْدَأُ بالصّفَا قَبْلَ المَرْوَةِ، فإِنْ بَدَأ بالمَرْوَةِ قَبْلَ الصّفَا لَمْ يُجْزِهِ بدأ بالصّفَا‏.‏ واخْتَلَفَ أهلُ العلم في مَنْ طَافَ بالبَيْتِ ولَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصّفَا والمَرْوَةِ حتى رجع فقال بعض أهل العلم‏:‏ ان لم يطف بين الصفا والمروة حتّى خَرَجَ مِنْ مَكّةَ فإِنْ ذَكَرَ وهُوَ قَريبٌ منها رَجَعَ فَطافَ بَيْنَ الصّفَا والَمْروَةِ، وإنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتّى أتَى بِلادَهُ أْجزَأهُ وعليهِ دَمٌ‏.‏ وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ‏.‏ وقالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ إنْ تَرَكَ الطّوَافَ بَيْنَ الصّفَا والمَرْوَةِ حَتّى رجَعَ إِلى بِلادِهِ فإِنّهُ لا يُجْزِيه‏.‏ وهُوَ قَوْلُ الشّافِعيّ قال‏:‏ الطّوَافُ بَيْنَ الصّفَا والمَرْوَةِ واجِبٌ لا يَجُوزُ الحَجّ إِلاّ بِه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واتخذوا بكسر الخاء أمر من الاتخاذ‏)‏، وفي قراءة بفتح الخاء خبر ‏(‏من مقام ابراهيم‏)‏ المراد بمقام ابراهيم الحرم كله والأول أصح قاله الحافظ‏.‏ قلت‏:‏ وحديث الباب يرد ما قال مجاهد ‏(‏مصلى‏)‏ أي مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، كذا في تفسير الجلالين‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره، وقال مجاهد‏:‏ أي مدعي يدعي عنده ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده، ويترجح قول الحسن بأنه جاز على المعنى الشرعي‏.‏ وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الاَن حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فأتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاسثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبني حوله فاستقر ثم إلى الاَن انتهى‏.‏ ‏(‏ثم أتى الحجر‏)‏ أي الحجر الأسود ‏(‏نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا‏)‏ أي ابتدأ بالصفا لأن الله تعالى بدأه بذكره في كلامه، فالترتيب الذكرى له اعتبار في الأمر الشرعي إما وجوباً أو استحباباً، وإن كانت الواو لمطلق الجمع في الاَية وقرأ ‏(‏إن الصفا والمروة من شعائر الله‏)‏ قال في تفسير الخازن‏:‏ شعائر الله أعلام دينه وأصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتها شعيرة، وكل ما كان معلما لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة من شعائر الله، ومشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس ويقال شعائر الحج، فالمطاف والموقف والمنحر كلها شعائر، والمراد بالشعائر هنا المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته، فالصفا والمروة منها حيث يسعى بينهما انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم مطولاً في قصة حجة الوداع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه‏)‏ قال الطيبي‏:‏ الابتداء بالصفا شرط وعليه الجمهور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واختلف أهل العلم من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة إلخ‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ واختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور قالوا هو ركن لا يتم الحج بدونه، وعن أبي حنيفة واجب بجبر بالدم، وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد، وبه قال عطاء، وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر، واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة، وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت انتهى كلام الحافظ‏.‏

588- باب ما جَاءَ في السّعْيِ بَيْنَ الصّفَا والمَرْوَة

‏(‏باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة‏)‏ هما جبلان بمكة يجب المشي بينهما بعد الطواف في العمرة والحج سبعة أشواط مع سرعة المشي بين الميلين الأخضرين‏.‏ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات‏:‏ الصفا مبدأ السعي، وهو مقصور مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام، وهو أنف أي قطعة من جبل أبي قبيس وهو الاَن إحدى عشرة درجة أما المروة فلاطية جداً أي منخفضة وهي أنف من جبل قعيقعان هي درجتان، ومن وقف عليها كان محاذياً للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته وإذا نزل من الصفا سعى حتى يكون بين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد وبينه نحو ستة أذرع فيسعى سعياً شديداً حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى المروة انتهى‏.‏

858- حدثنا قُتَيْبةُ، حدثنا سفيان بنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْروِ بنِ دِينَارٍ عن طَاوُسٍ عن ابنِ عبّاسٍ قال‏:‏ ‏"‏إِنّما سَعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبَيتِ وبَيْنَ الصّفَا والمَرْوَةِ لِيُرِيَ المُشْرِكينَ قُوّتَهُ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن عائِشَةَ وابنِ عمرَ وجابرٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وهُوَ الّذِي يَسْتحِبّهُ أهْلُ العلمِ أنْ يَسْعى بَيْنَ الصّفَا والمَرْوةِ فإِنْ لَمْ يَسْعَ ومَشى بَيْنَ الصّفَا والمَرْوَةِ رَأوْهُ جائِزاً‏.‏

859- حدثنا يُوسُفُ بنُ عيسى، حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ عن عَطَاءِ بنِ السّائِبِ عن كَثِيرِ بنِ جُمْهَانَ قالَ‏:‏ ‏"‏رَأيْتُ ابنُ عُمرَ يَمْشي في السعى فَقُلْتُ لَهُ أتَمْشي في السعَى بَيْنَ الصّفَا والمَرْوَةِ‏؟‏ قالَ لَئِنْ سَعْيتُ لقَدْ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى عليه ولقد رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشي وأَنَا شَيْخٌ كَبيرٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ رُوِى سَعيد بن جُبَيْرٍ عَن ابنِ عُمَرَ نَحْوَه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما سعى بالبيت‏)‏ أي رمل ‏(‏وبين الصفا والمروة‏)‏ أي سعى بينهما يعني أسرع المشي في بطن الوادي، ففي الموطأ حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه ‏(‏ليرى‏)‏ من الإراءة ‏(‏المشركين قوته‏)‏ وجلادته‏.‏ وللطبراني عن عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ من شاء فليرمل ومن شاء فلا يرمل إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمل ليرى المشركين قوته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، ففي تخريج الزيلعي أخرجا عن عائشة في حديث طويل‏:‏ قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي في هذا الباب‏.‏ وأما حديث جابر فأخرج مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وغيرهما مطولاً ‏(‏وهو الذي يستبحه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزاً‏)‏ المراد من السعي بين الصفا والمروة السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة، قال الشوكاني في شرح حديث جابر المذكور تحت قوله حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ما لفظه‏:‏ وفي الموطأ حتى انصبت قدماء في بطن الوادي سعى وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة‏.‏ وبه قال الشافعي ومن وافقه، وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه‏:‏ تجب عليه الإعادة وله رواية أخرى موافقة الشافعي انتهى‏.‏ قلت وحديث ابن عمر الاَتي يدل على ما قال الشافعي وموافقوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا ابن فضيل‏)‏ هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمَن الكوفي صدوق عارف رمى بالتشيع من التاسعة ‏(‏عن كثير ابن جمهان‏)‏ بضم الجيم وسكون الميم وبالنون السلمي أو الأسلمي مقبول من الثالثة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏يمشي في المسعى‏)‏ أي مكان السعي وهو بطن الوادي ‏(‏وأنا شيخ كبير‏)‏ هذا اعتذار لترك السعي قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي‏:‏ وفي إسناده عطاء بن السائب وقد أخرج له البخاري حديثاً مقروناً‏.‏ وقال أيوب هو ثقة وتكلم فيه غير واحد انتهى كلام المنذري‏.‏

589- باب ما جَاءَ في الطّوَافِ رَاكِبا

860- حدثنا بِشْرُ بنُ هِلاَلٍ الصّوّافُ البصري حدثنا عبدُ الْوَارِثِ و عبدُ الوَهّابِ الثقَفيّ عن خالِدٍ الحَذّاءِ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ‏:‏ ‏"‏طَافَ النبيّ صلى الله عليه وسلم على رَاحِلَتِهِ فإِذَا انْتَهى إلَى الرّكْنِ أَشَارَ إلَيْهِ‏"‏ قال‏:‏ وفي البابِ عن جَابِرِ وأبي الطّفَيْلِ وأُمّ سَلَمةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهِل العِلم أنْ يَطُوفَ الرّجُلُ بِالبَيْتِ وبَيْنَ الصّفَا والمَرْوَةِ رَاكِباً إلاّ مِنْ عُذْرٍ وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على راحلته‏)‏ وفي رواية الشيخين على بعير ‏(‏فإذا انتهى إلى الركن‏)‏ أي الحجر الأسود ‏(‏أشار إليه‏)‏ أي بمحجن معه ويقبل المحجن كما في رواية أبي الطفيل عند مسلم قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر‏)‏ قال‏:‏ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ‏(‏وأبي الطفيل‏)‏ قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن‏.‏ أخرجه مسلم ‏(‏وأم سلمة‏)‏ أنها قدمت وهي مريضة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏طوفي من وراه الناس وأنت راكبة‏"‏‏.‏ أخرجه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ وفي الباب أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر‏)‏ واحتجوا بأحاديث الباب فإنها كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له ‏(‏وهو قول الشافعي‏)‏ يعين قال بكراهة الطواف راكباً إلا من عذر فإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة لكنه خلاف الأولى أو بكراهة قولان للشافعية وعند مالك وأبي حنيفة‏:‏ المشي واجب فإن تركه بغير عذر فعليه دم‏.‏ قال الحافظ في فتح الباري‏:‏ كان طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً للعذر، فلا دلالة فيه على جواز الطواف راكباً بغير عذر‏.‏ وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيهاً والذي يترجع المنع، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد فإذا حوط المسجد امتنع داخله إذ لا يومن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم للتلويث كما في السعي انتهى‏.‏

590- باب ما جاءَ في فَضْلِ الطوَاف

861- حدثنا سُفْيَانُ بنُ وَكيعٍ، حدثنا يَحَيى بنُ يَمَانٍ عن شَرِيكٍ عن أبي إسحاقَ عن عبدِ الله بنِ سَعيدِ بنِ جُبيْرٍ عن أبيهِ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّهُ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عَنْ أنَسٍ وابنِ عُمَرَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ غريبٌ‏.‏ سَأَلْتُ مُحمداً عن هذا الحديثِ فَقال‏:‏ إنّما يُرْوَى هذا عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قوله‏.‏

862- حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أيّوبَ السختياني قال‏:‏ كانُوا يَعُدّونَ عبدَ الله بنَ سَعيد بنِ جُبَيْرٍ أفْضَلَ مِنْ أَبِيهِ ولعبدالله أخٌ يُقَالُ لَهُ عبدُ المَلِكِ بنُ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ وقَدْ رَوَى عَنْهُ أيْضاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن شريك‏)‏ هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع من الثامنة‏.‏ ‏(‏عن أبي إسحاق‏)‏ هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة عابد من الثالثة اختلط بآخره كذا في التقريب‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من طاف بالبيت خمسين مرة‏)‏ حكى المحب الطبري عن بعضهم‏:‏ أن المراد بالمرة الشوط ورده وقال المراد خمسون أسبوعاً، وقد ورد كذلك في رواية الطبراني في الأوسط قال‏:‏ وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد وإنما المراد أن يوجد في صحيفة حسناته ولو في عمره كله‏.‏ كذا في قوت المغتذي ‏(‏خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه‏)‏ قال ابن العربي المراد به الصغائر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس‏)‏ لم أقف عليه ‏(‏وابن عمر‏)‏ بلفظ‏:‏ من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلاحط الله بها عنه خطيئة وكتب هل بها حسنة‏.‏ أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم كذا في شرح سراج أحمد‏.‏ قلت ورواه ابن ماجه أيضاً وفي الباب أحاديث ذكرها المنذري في الترغيب‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث غريب‏)‏ وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، ورواه عن عبد الله بن سعيد بالعنعنة ومع هذا فقد اختلط بآخره وأيضاً في إسناده شريك القاضي وقد عرفت حاله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كانوا يعدون عبد الله ابن سعيد بن جبير أفضل من أبيه‏)‏ وقال النسائي عقب حديثه في السنن‏:‏ ثقة مأمون كذا في تهذيب التهذيب ‏(‏وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير‏)‏ قال في التقريب لا بأس به‏.‏

591- باب ما جاءَ في الصّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ وبَعْدَ الصبح لِمَنْ يَطُوف

‏(‏باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب لمن يطوف‏)‏ كذا وقع في بعض النسخ بعد العصر وبعد المغرب ووقع في بعضها بعد العصر وبعد الصبح وهذا هو الصواب‏.‏ وأما توجيه أبي الطيب نسخة وبعد المغرب بأن قوله‏:‏ بعد العصر كناية عن الأوقات المكروهة وقوله بعد المغرب كناية عن غيرها فصار المعنى في الأوقات المكروهة وغيرها ففيه تكلف‏.‏

863- حدثنا أَبُو عَمّارٍ و عَليّ بنُ خَشْرَمٍ قالا‏:‏ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أبي الزّبَيْرِ عن عبدِ الله بنِ بَابَاهَ عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قالَ‏:‏ يَا بَنيِ عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيتِ وصَلى أيّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ وَأبي ذَر‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ جُبَيْر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقد رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبي نَجِيحٍ عن عَبْدِ الله بنِ بَابَاهَ أيضْاً‏.‏ وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلمِ في الصّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصّبْحِ بِمَكّةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لا بأْسَ في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقَ، واحْتَجّوا بحَديِثِ النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ هذا وقالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ إذَا طَافَ بَعْدَ العَصْرِ لَمْ يُصَلّ حتى تَغْرُبَ الشّمْسُ، وكَذَلِكَ إنْ طَافَ بَعْدَ صَلاةِ الصّبْحِ أَيْضاً لَمْ يُصَلّ حتى تَطْلُعَ الشّمْسُ‏.‏ واحْتَجّوا بحَدِيثِ عُمَرَ أَنّهُ طَافَ بَعْدَ صَلاةِ الصّبْحِ فَلَمْ يُصَلّ‏.‏ وخرَجَ مِنْ مَكّةَ حتى نَزَلَ بِذِي طُوَى فَصَلّى بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشمْسُ، وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ ومَالِكِ بنِ أَنَسٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الله بن باباه‏)‏ بموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بتحتانية بدل الألف ويقال بحذف الهاء المكي ثقة من الرابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يا بني عبد مناف‏)‏ خصهم بالخطاب دون سائر قريش لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة ستؤل إليهم مع أنهم رؤساء مكة وفيهم كانت السدانة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة‏.‏ قاله الطيبي ‏(‏لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت‏)‏ يعني بيت الله ‏(‏وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار‏)‏ قال القاري‏:‏ أي صلاة الطواف أو مطلقاً وهو قابل للتقييد بغير الأوقات المهينة إذ سبق النهي أو الصلاة بمعنى الدعاء انتهى‏.‏

قلت‏:‏ الظاهر أن صلاة الطواف مستثناة من الأوقات المنهية‏.‏ قال المظهر‏:‏ فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة لعموم العلة وشمولها‏.‏ قال ابن الملك‏:‏ والظاهر أن المراد بقوله وصلى أية ساعة شاء في الأوقات الغير المكروهة توفيقاً بين النصوص انتهى‏.‏

قلت‏:‏ التوفيق بين النصوص ليس بمنحصر في هذا‏.‏ قال الخطابي‏:‏ واستدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهى فيها عن الصلاة في سائر البلدان، واحتج له أيضاً بحديث أبي ذر وقوله‏:‏ إلا بمكة، فاستثناه من بين البقاع‏.‏ وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف من بين الصلاة، قالوا إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات وكان من سنة الطواف أن تصلي الركعتان بعده فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهى عنه انتهى‏.‏

قلت‏:‏ حديث أبي ذر الذي أشار إليه الخطابي هو مارواه أحمد ورزين عنه بلفظ قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة‏"‏، وسنده ضعيف، وهو يؤيد حديث الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر‏)‏ أما حديث ابن عباس فأخرجه الطحاوي في معاني الآثار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار‏"‏‏.‏ وأما حديث أبي ذر فأخرجه أحمد ورزين وتقدم لفظه، وأخرجه أيضاً الدارقطني والبيهقي وسنده ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أبو داود وسكت عنه، وأخرجه النسائي وابن ماجه، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره‏.‏

وله‏:‏ ‏(‏فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ وهو قول الإمام الطحاوي رحمه الله من الأئمة الحنفية حيث قال في شرح معاني الآثار بعد البحث والكلام في هذه المسألة ما لفظه‏:‏ وإليه نذهب يعني إلى الجواز، وهو قول سفيان، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى انتهى‏.‏ وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية ما لفظه‏:‏ ولعل المنصف المحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا يعني جواز ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب هو الأرجح الأصح، قال‏:‏ وعليه كان عملي بمكة قال‏:‏ ولما طفت طواف الوداع حضرت المقام مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف فمنعني المطوفون من الحنفية فقلت لهم الأرجح الجواز في هذا الوقت وهو مختار الطحاوي من أصحابنا وهو كاف لنا، فقالوا لم نكن مطلعين على ذلك وقد استفدنا منك ذلك انتهى كلامه ‏(‏واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ كحديث الباب وحديث ابن عباس وأبي ذر ‏(‏وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس إلخ‏)‏ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ‏(‏واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى‏)‏ بضم الطاء اسم موضع بين مكة والمدينة ‏(‏فصلى بعد ما طلعت الشمس‏)‏ أخرجه مالك في الموطأ‏.‏ وقال الإمام محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث‏:‏ وبهذا نأخذ، ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض‏.‏ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا انتهى‏.‏